«خارجية الشورى» تقر «تجريم القنابل الوهمية»

2014-06-09 - 3:29 م

مرآة البحرين: أقرت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس الأحد (8 يونيو/ حزيران 2014)، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والهادف إلى "تجريم استخدام القنابل الوهمية"، وقررت اللجنة إعداد تقرير تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

ويعاقب المشروع بقانون بالحبس كل من "قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أيّاً يكن نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، من دون أن يكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك".

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 في شأن "الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير"، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus