قرار بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي
2014-07-30 - 9:08 م
المنامة (بنا): صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي، جاء فيه:
المادة الأولى:
يسري هذا القرار على جميع شاغلي المناصب الحكومية العليا والمرشحين لها ممن يصدر بتعيينهم مرسوم او قرار من رئيس مجلس الوزراء وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم .
المادة الثانية:
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة تنظيم التعيينات في المناصب العليا في الجهاز الحكومي ) ويشار اليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة ) وتشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية كل من :
- وزير الدولة لشؤون المتابعة
- رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
- مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء
- رئيس ديوان الخدمة المدنية
- مدير عام الادارة العامة
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة .
المادة الثالثة:
تكون اللجنة هي الجهة المختصة بدراسة الترشيحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف العليا في الجهاز الحكومي وتختص اللجنة بالتحديد بالمهام التالية :
1- اعداد الخطط القصيرة والمتوسطة المدى حول التدوير والاحلال الوظيفي وسد الشواغر الموجودة لدى الوزارات وذلك بالاستناد على قاعدة البيانات الموجودة لدى الخدمة المدنية .
2- وضع معايير اولية لتقييم الوظائف العليا وشاغليها والمرشحين لها .
3- دراسة جميع الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والتأكد من استيفاءها للمعايير والشروط وربطها بالخطط المذكورة اعلاه .
4- اقرار نتائج الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارات والاجهزة الحكومية وتأثيرات الخصخصة على الموظفين وحالات الاحالة للتقاعد قبل اتخاذ القرارات بشأنها .
المادة الرابعة:
للجنة ان تطلب من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمالها او التي تحتاجها وتساعد في انجاز مهامها .
المادة الخامسة:
ترفع اللجنة ملفات الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والاسماء المقترحة بالاستناد على قاعدة البيانات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف العليا وتدوير الموظفين وبناء على الخطط والدراسات المعدة لعمليات التدوير والتعيين لرئيس مجلس الوزراء عن طريق ديوانه مشفوعة بالسير الذاتية والملفات المتكاملة من البيانات والمبررات اللازمة ومتطلبات شغل الوظيفة .
المادة السادسة:
تضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة .
المادة السابعة:
على كل من فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير