لا تقاعد لوزير لم يكمل سنة كاملة في منصبه

2014-12-05 - 8:13 م

مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

جاء فيه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.

واشترط المرسوم ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus