» أخبار
الوفاق: الحكم بدستورية قانون السلامة الوطنية يثبت أن القضاء بيد السلطة وسنلجأ إلى فقهاء دستوريين دوليين
2012-01-25 - 2:07 م
المحكمة الدستورية ترفض الطعن في قانون السلامة الوطنية
مرآة البحرين (خاص): رفضت المحكمة الدستورية صباح اليوم الأربعاء الطعن في7 مواد تتعلق بالمرسوم الملكي الخاص بإعلان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار الماضي.
وكانت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق قد دعت في التوصيات التي خلصت لها في التقرير الذي وضعته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى "عرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية".
وفي أول تعليق لها، اعتبرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن "حكم المحكمة الدستورية اليوم يعني اتصال آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتركات التي رتبها مرسوم السلامة الوطنية، ولم تبق مؤسسة في الدولة إلا كانت لها يد فيه". وأضافت في بيان اليوم "إن الحكم بسلامة مرسوم السلامة الوطنية يثبت للعالم أجمع أن القضاء في البحرين بجميع أقسامة ودرجاته في يد السلطة السياسية توجهه حيث تشاء"، موضحة بأن ذلك "يرسخ الحاجة الملحة إلى تدارك أممي سريع لحماية حقوق الإنسان وحرياته في البحرين، من عسف الحكومة التي لها أن تعطل جميع الحقوق والحريات، وبصورة دستورية" على حد تعبيرها.
وقالت الوفاق إنها "ستترك دراسة أسباب حكم اليوم للفقهاء الدستوريين، حيث ستقوم بتكليف ومخاطبة عدد من الفقهاء الدستوريين المرموقين في الجامعات العريقة ومؤسسات البحث العلمي بدراسة الحكم والتعليق عليه، وستسعى لنشر هذه التعليقات في مجلات الأبحاث الدستورية المحكمة في العالم".
وأضافت "راقبت الوفاق موقف المحاكم من الدفوع بعدم الدستورية التي ظل المحامون يثيرونها، ويطلبون التصريح لهم بالترافع أمام المحكمة الدستورية طبقاً للإجراءات المقررة، إلا أن المحاكم، وبعد ما قرره بسيوني في الفقرة 184، ظلت رافضة أن يستخدم ذووا الشأن حقهم الدستوري (...) إلى أن تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لم يكشف عن مضمونه هروباً من التوصية بعرض دفوع المحامين، أي بتمكين المحامين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وليس طلباً من الحكومة التي أصدرت المرسوم".
ورأت في بيانها أن كل ذلك "كان يؤشر إلى نتيجة الحكم الذي صدر اليوم، والذي قرر بصورة غير مباشرة تحصين مرسوم السلامة الوطنية من طعون ذوي الشأن أولاً، ومنع اتصالهم بالمحكمة، ومن ناحية ثانية قرر دستورية المرسوم".
وقالت إن ذلك "يعني أن ذبح الحقوق والحريات على النحو الذي فصلته طعون المحامون والقراءات الدستورية للمرسوم، كان ذبحاً دستورياً، وأن سلخ المواطنين في محاكم السلامة الوطنية، دون أي ضمانات في تشكيل المحكمة أو تبعيتها أو اتباعها معايير المحاكمة العادلة، بعد إذاقتهم وجبات التعذيب لانتزاع الاعترافات، كل ذلك السلخ كان دستورياً، وأن الدستور كان من شرع هذا الذبح والسلخ، وأن المرسوم كان مرآة عاكسة لما يتضمنه الدستور من أحكام".
يشار إلى أن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية في المرسوم الملكي هي المادة 5 الفقرة السادسة والحادية عشر والثانية عشر، والمواد 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14.
وتنص المواد التي رفض الطعن بعدم دستوريتها على التالي:
المادة (5) للسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اتخاذ كل أو بعض التدابير والإجراءات الآتية :
الفقرة (6) تفتيش الأشخاص والأماكن عند الإشتباه في مخالفة أحكام هذا المرسوم أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه.
الفقرة(11) القبض على المشتبه بهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم .
الفقرة (12) إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام وإبعادهم عن البلاد أو حجزهم في مكان أمين .
المادة(6)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أوامر السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم .
المادة ( 7 )
تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافا للأوامر والقرارات الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم ، وكذلك أية جرائم أخرى تقرر هذه السلطة إحالتها إليها ، وتختص النيابة العسكرية بإتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم .
المادة ( 8 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية .
المادة ( 9 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية .
المادة ( 11 )
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم السلامة الوطنية .
المادة ( 14 )
يُحكم بمصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة والمتحصلة منها ، وللسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .
وبناءً على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة
مرآة البحرين (خاص): رفضت المحكمة الدستورية صباح اليوم الأربعاء الطعن في7 مواد تتعلق بالمرسوم الملكي الخاص بإعلان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار الماضي.
وكانت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق قد دعت في التوصيات التي خلصت لها في التقرير الذي وضعته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى "عرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية".
وفي أول تعليق لها، اعتبرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن "حكم المحكمة الدستورية اليوم يعني اتصال آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتركات التي رتبها مرسوم السلامة الوطنية، ولم تبق مؤسسة في الدولة إلا كانت لها يد فيه". وأضافت في بيان اليوم "إن الحكم بسلامة مرسوم السلامة الوطنية يثبت للعالم أجمع أن القضاء في البحرين بجميع أقسامة ودرجاته في يد السلطة السياسية توجهه حيث تشاء"، موضحة بأن ذلك "يرسخ الحاجة الملحة إلى تدارك أممي سريع لحماية حقوق الإنسان وحرياته في البحرين، من عسف الحكومة التي لها أن تعطل جميع الحقوق والحريات، وبصورة دستورية" على حد تعبيرها.
وقالت الوفاق إنها "ستترك دراسة أسباب حكم اليوم للفقهاء الدستوريين، حيث ستقوم بتكليف ومخاطبة عدد من الفقهاء الدستوريين المرموقين في الجامعات العريقة ومؤسسات البحث العلمي بدراسة الحكم والتعليق عليه، وستسعى لنشر هذه التعليقات في مجلات الأبحاث الدستورية المحكمة في العالم".
وأضافت "راقبت الوفاق موقف المحاكم من الدفوع بعدم الدستورية التي ظل المحامون يثيرونها، ويطلبون التصريح لهم بالترافع أمام المحكمة الدستورية طبقاً للإجراءات المقررة، إلا أن المحاكم، وبعد ما قرره بسيوني في الفقرة 184، ظلت رافضة أن يستخدم ذووا الشأن حقهم الدستوري (...) إلى أن تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لم يكشف عن مضمونه هروباً من التوصية بعرض دفوع المحامين، أي بتمكين المحامين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وليس طلباً من الحكومة التي أصدرت المرسوم".
ورأت في بيانها أن كل ذلك "كان يؤشر إلى نتيجة الحكم الذي صدر اليوم، والذي قرر بصورة غير مباشرة تحصين مرسوم السلامة الوطنية من طعون ذوي الشأن أولاً، ومنع اتصالهم بالمحكمة، ومن ناحية ثانية قرر دستورية المرسوم".
وقالت إن ذلك "يعني أن ذبح الحقوق والحريات على النحو الذي فصلته طعون المحامون والقراءات الدستورية للمرسوم، كان ذبحاً دستورياً، وأن سلخ المواطنين في محاكم السلامة الوطنية، دون أي ضمانات في تشكيل المحكمة أو تبعيتها أو اتباعها معايير المحاكمة العادلة، بعد إذاقتهم وجبات التعذيب لانتزاع الاعترافات، كل ذلك السلخ كان دستورياً، وأن الدستور كان من شرع هذا الذبح والسلخ، وأن المرسوم كان مرآة عاكسة لما يتضمنه الدستور من أحكام".
يشار إلى أن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية في المرسوم الملكي هي المادة 5 الفقرة السادسة والحادية عشر والثانية عشر، والمواد 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14.
وتنص المواد التي رفض الطعن بعدم دستوريتها على التالي:
المادة (5) للسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اتخاذ كل أو بعض التدابير والإجراءات الآتية :
الفقرة (6) تفتيش الأشخاص والأماكن عند الإشتباه في مخالفة أحكام هذا المرسوم أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه.
الفقرة(11) القبض على المشتبه بهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم .
الفقرة (12) إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام وإبعادهم عن البلاد أو حجزهم في مكان أمين .
المادة(6)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أوامر السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم .
المادة ( 7 )
تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافا للأوامر والقرارات الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم ، وكذلك أية جرائم أخرى تقرر هذه السلطة إحالتها إليها ، وتختص النيابة العسكرية بإتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم .
المادة ( 8 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية .
المادة ( 9 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية .
المادة ( 11 )
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم السلامة الوطنية .
المادة ( 14 )
يُحكم بمصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة والمتحصلة منها ، وللسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .
وبناءً على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة
اقرأ أيضا
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي