قانونيون: شروط تعجيزية لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين

2012-02-06 - 2:00 م


مرآة البحرين: في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ينظم عمل "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين"، لكن المرسوم أوجد شروطاً تعجيزية من شانها عرقلة التعويض بأي صورة. فقد ترك الأمر للمحكمة التي تقرر ما إذا كان طالب التعويض أو الضحية يحق له التعويض أم لا، تاركاً للجنة التي سوف يتم تشكيلها هامشاً ضيقاً بسبب ربط التعويض بالحكم القضائي.

وتشير المادة (7) من المرسوم بأن "يقدم طلب التعويض إلى اللجنة كتابة من أي المتضررين أو من ينوب عنهم قانونا مرفقا به نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر".

ويتساءل قانونيون بخصوص قتل 63 شخصاً من المتظاهرين "كيف يمكن الحصول على تعويضات لهم في حين أن معظم هؤلاء قضوا - حسب رأي الحكومة - إما بمرض السكلر أو بسبب هبوط في الدورة الدموية أو... سجلت قضاياهم ضد مجهول؟". ويقولون "الأحرى القول لا تعويض". يضيف هؤلاء "بل حتى المعذبين الذين لم تثبت المحكمة تعذيبهم فلم يحصلوا على حكم واضح بهذا الشأن، فلن يكن هناك تعويض".

وحسب المادة رقم (11) فإنه "يجوز للجنة أن تقرر أيا من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعادة التأهيل او الترضية وضمان عدم التكرار ، بحسب الاقتضاء كلما كان ذلك ملائماً". بمعنى آخر، يواصل هؤلاء فإنه "حتى من تثبت أحقيته للتعويض فإن للجنة أن  لا تعوضه وتختار أخف الأمور كإعادة التأهيل والترضية وما شابه".

ويرى هؤلاء القانونيون "أن هذه الشروط تعجيزية في إنشاء اللجنة التي تعتبر أهم توصية من توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، بل هي تعجيزية بامتياز".
وكان الملك قد أصدر مرسوماً بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وقد نص على تولي لجنة مختصة إدارة الصندوق ودرس الطلبات المقدمة إليها وصرف التعويضات للضحايا طبقا لأحكام القانون.

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus