إلزام جميع المحلات والمؤسسات والعمارات السكنية بتركيب كاميرات أمنية خلال 6 أشهر وربطها بالداخلية

2016-06-11 - 7:44 م

مرآة البحرين: صدر عن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قرار وزاري يلزم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والتجارية والصناعية والمنازل التي تحتوى على أكثر من مسكن (عمارات سكنية) وغيرها من العقارات، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية وربطها بوزارة الداخلية، وصيانتها على نفقتهم، كما حظر إعدام التسجيلات لمدة 120 يوما، وألزم المؤسسات المعنية توفيق أوضاعها بما يتفق مع القرار خلال مدة 6 أشهر.

القرار الوزاري صدر بالجريدة الرسمية أمس تحت رقم 51 لسنة 2016، بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية وجاء في ثماني مواد، تنص على لسان وزير الداخلية أنه: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس الأمن العام، قرر الآتي:

المادة الأولى

على مالكي المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالمادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم، ويتم ربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة إلى هذا الربط.

المادة الثانية

تحدد الإدارة العامة للدفاع المدني المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت والمؤسسات والأماكن العامة بالدولة.

المادة الثالثة

على مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين عن إدارتها، صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدئها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، وذلك على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم.

المادة الرابعة

يتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوما، وعدم إجراء أي تعديلات عليها وتسليمها للإدارة العامة للدفاع المدني فور طلبه، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة

يحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني.

المادة السادسة

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء.

المادة السابعة

على المنشآت والمؤسسات القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

على رئيس الأمن العام والمعنيين، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مما تجدر الإشارة إليه أن المادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2014، توضح المؤسسات المعنية في القرار الوزاري، وهي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية والمنازل التي يحتوي كل منها على أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلى وقاية خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus