في قرار لوزير الداخلية: 4 أسابيع للمسقطة جنسيته لتصحيح أوضاعه وفقا لقانون الأجانب

2016-08-05 - 7:42 م

مرآة البحرين: صدر عن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار بشأن تحديد الضوابط والإجراءات لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية البحرينية.

ومن المواد التي تضمنها القرار حول توفيق الأوضاع أنه يجب على كل بحريني اكتسب جنسية دولة أجنبية -أيا كانت هذه الجنسية- قبل تاريخ 24 يوليو 2014 استكمال توفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بالتقدم بطلب الإذن له بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو التنازل عنها. وتسري في شأن هذا الطلب الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إجراءات تقديم الطلبات وإجراءات فحص الطلبات حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص الطلبات للتحقق من صحة البيانات الواردة بها، ولها أن تطلب استيفاءها وتقديم المستندات التي تراها لازمة للبت فيها، واستدعاء صاحب الشأن أو من يمثله قانونا للاستماع إليه ومناقشته في موضوع طلبه.

ويُصدر الوزير قراره في الطلبات سواء بالقبول أو الرفض، أو تعليق قبوله على استيفاء بيانات ومستندات يحددها، وذلك كله خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الطلب من الجهة الإدارية المختصة.

ويرفع الوزير مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن طلب التنازل عن الجنسية البحرينية مشفوعة بالتوصية بالموافقة، وذلك في مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ ورود الطلب من الجهة الإدارية المختصة. وفي حالة موافقة مجلس الوزراء على التوصية تتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بذلك، ويظل صاحب الشأن محتفظا بجنسيته البحرينية إلى أن يبت بقبول طلبه.

كما تضمن الإجراءات ضوابط سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية حيث تتولى الجهة الإدارية بناء على تكليف الوزير أو من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى فحص مدى توافر الحالات الموجبة لسحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها المنصوص عليها في القانون وذلك وفقا للآلية التي تحددها.

وأشارت إلى أنه إذا أسفر الفحص وفقا للمادة الخامسة من هذا القرار عن وقائع تقتضي السير في إجراءات سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية تتولى الجهة الإدارية اعداد مذكرة تضمِّنها بيانات صاحب الشأن ونوع الأفعال المخالفة المنسوبة إليه، وما يساندها من أدلة أو قرائن وملخص الإجراءات التي تم اتخاذها ورفعها إلى الوزير بتوصيتها، وذلك في غضون تسعين يوما من تاريخ الفحص.

ويرفع الوزير مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن الوقائع التي تقتضي السير في إجراءات سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية مشفوعة بالتوصية، وذلك في مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ ورود الموضوع من الجهة الإدارية المختصة بصفة نهائية، مع مراعاة الاستثناء الوارد بنص المادتين (8، 9) من القانون.

وفي حالة موافقة مجلس الوزراء على توصية الوزير بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية تتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بذلك، مع استمرار احتفاظ صاحب الشأن بالجنسية البحرينية إلى حين صدور المرسوم.

وبشأن توفيق الأوضاع يجب على كل بحريني اكتسب جنسية دولة أجنبية -أيا كانت هذه الجنسية- قبل تاريخ 24 يوليو 2014 استكمال توفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بالتقدم بطلب الإذن له بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو التنازل عنها.

وتضمنت الإجراءات أنه لا يجوز الموافقة على طلب المواطن البحريني بالإذن له بالتجنس أو الاحتفاظ بجنسية دولة أجنبية أو تنازله عن جنسيته البحرينية لاكتساب جنسية دولة أخرى إلا بعد تقديم ما يفيد وفاءه بواجباته والتزاماته.

كما لا يجوز استرداد الجنسية الأصلية أو التجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من الجهات العاملين بها، وذلك لكل من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.والعاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

كما لا يجوز لمن مُنِح الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون الجنسية البحرينية التقدم بطلب الحصول على جنسية أجنبية أخرى إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تجنسه.

وكل من أسقطت جنسيته البحرينية أو سحبت منه أو فقدها طبقا لأحكام القانون وهذا القرار يعتبر أجنبيا ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الاجانب خلال مدة لا تتجاوز (4) أسابيع من تاريخ سقوط أو سحب أو فقد الجنسية -بحسب الأحوال- وذلك ما لم يصدر له إذن من الوزير بتمديد المدة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus