النص الكامل لقرار المحكمة المدنية بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها
2016-10-18 - 5:17 م
مرآة البحرين: نشرت صحيفة الوطن المقربة من الديوان الملكي البحرين، النص الكامل لقرار المحكمة الكبرى المدنية الأولى، بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة.
ومن أسباب الحل التي أوردتها المحكمة هي «الطعن في شرعية دستور 2002، تأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحمد المحكوم عليهم (أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان) في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية».
كما استندت المحكمة أيضاً في أسباب الحل إلى خطاب للشيخ حسين الديهي يرفض فيه الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان، وزعمت أن الوفاق قامت "باستدعاء التدخل الخارجي"، وطعنت في شرعية البرلمان الحالي.
وخلصت المحكمة إلى أن الوفاق "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة".
وفيما يلي نص منطوق الحكم:
باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 17/7/2016
بـرئـاسـة القاضـي جمعة الموسى رئيس المحكمة
وعضوية القاضي محمود غنيم
وعـضويــة القاضـــي محمد الدسوقي
وبـحضـور أميـن السـر: عبدالله إبراهيم
صدر الحكم التالي
في الدعوى رقم 02/2016/9424/9
المدعي: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفته
مملثه: جهاز قضايا الدولة
العنوان: بناية رقم 247- كاربارك بلازا- طريق 1704- مجمع 317- الدبلوماسية
ضـد
المدعى عليها: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق)
العنوان: فيلا 156- شارع 66- مجمع 362- بلاد القديم- المنامة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن وقائع الدعوى الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14/6/2016 والقاضي في الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
بيد أن المحكمة ربطاً لإجراءات التقاضي توجز الواقعة في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة معلنة طالباً في ختامها:
أولاً- وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة: بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
ثانياً- وفي الموضوع: بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم في الشق العاجل، على النحو المشار إليه.
بجلسة 4/7/2016 حضر ممثل المدعي كما حضر عن المدعى عليها المحامي حسن رضي وعبدالله الشملاوي ( بتوكيل رسمي خاص مرفق ) ومحمد أحمد ( دون توكيل) وقدم محامو المدعى عليها خطاب انسحابهم من الدعوى، والمحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بتبليغين صحيحيين وقانونيين بانسحاب وكلائها. وبجلسة 11/7/2016 حضر ممثل المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم...
وقررت المحكمة إصدار الحكم في موضوع الدعوى بجلسة اليوم.
وحيث أن المحكمة تشير بداءة تمهيداً لقضائها بشأن انسحاب وكيل المدعى عليها عن تمثيلها فإن المقرر بنص المادة - 44 - من قانون المرافعات «لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب».
كما نصت المادة - 28 - من قانون المحاماة رقم (26) لسنة 1980» لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله وأن يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محام آخر».
ولما كان ذلك وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ولم تعلن المدعى عليها بتعيين وكيل آخر بدلاً من الحاضر عنها فضلاً عن أن المحكمة ترى أن اعتزال الوكيل جاء في وقت غير مناسب لصلاحية الدعوى للفصل فيها سيما وأن هذه المحكمة أعلنت المدعى عليها بانسحاب وكيلها وفقاً للإعلان المرفق بتاريخ 4/7/2016 لجلسة 11/7/2016 ولم تبادر لتوكيل غيره ومن ثم فقد أتاحت لها الفرصة لتقديم أوجه دفاعها ودفوعها ومن ثم تمضي المحكمة في نظر الدعوى.
حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية - والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 - تنص على أن « للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون».
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن « يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية».
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن « يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً.
3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسيا للتشريع.
ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنـــس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
6-ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
7- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معـــــــــاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند ( 3) من هذه المادة.
8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.
10- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها «.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن « يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
4-....... و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر
الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي...».
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن «... ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن « يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجــها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».
كما تنص المادة (22) من ذات القانون على أن « يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة...».
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أن « يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع - إيماناً منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية - قد أجاز للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى ؛ بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التى تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف فى ممارسة النشاط السياسى عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول مثلاً ولا بالمستساغ منطقياً ولا الجائز دستورياً أن تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هى تفرض حتماً وتتطلب دوماً قيمة كلية تكون أساساً تبنى عليه الأحكام التفصيلية كما تمثل حدوداً تمنع الشطط فى ممارسة العمل السياسى. وقد ناط المشرع بوزير العدل - باعتباره القوَام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمـــــالاً أو انحرافاً، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما أجاز له أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعى عليها دأبت من خلال موقعها الإلكتروني - على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين ؛ بوصفها الدولة بأنها « تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة «، وكذلك تصريحها بـ « إن غالبية شعب البحرين يرفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية «، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقاً لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله « إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة «، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولــــــي التدخل وأن « يلعب دوراً نشطاً في موضوع البحرين كما لعب دوراً إيجابياً في ملفات عدة بالمنطقة «، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت أن « البرلمان لا معنى لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان» وأن « الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي «، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت هذه الجمعية مؤخراً إلى « الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (حسب وصفها) «.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعي بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور بداهة باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - متفقة وصحيح القانون، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
رسوم الدعوى وقدرها -/30 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع لخزانة المحكمة.
- 2024-12-23علي حاجي: انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجن جو المركزي بعد فض الاحتجاجات
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات