التمييز نقضت حكم الاستئناف في قضية الشيخ علي سلمان لأنه "لم يبين مؤدى ومضمون شرائط الفيديو" التي أدين بسببها
2016-10-25 - 5:04 م
مرآة البحرين: قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي أصدرته في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في طعن زعيم المعارضة البحرينية والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، والذي قضى بنقض القضية، إن «الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم والذي أورد الحكم إقرار الطاعن بصحتها، حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيبا بالقصور -وهو ما يتسع له وجه الطعن- ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأيها فيما يثيره الطاعن في طعنه».
وأوضحت «لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا».
وأوضحت التمييز أن «المحكمة الكبرى الجنائية قضت بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، حضوريا ببراءته مما أسند إليه من اتهام في البند الأول، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والرابعة الواردتين بأمر الإحالة، وبحبسه لمدة سنتين عما أسند إليه عن التهمة الثالثة، واستأنف كل من المحكوم عليه، والنيابة العامة بالاستئنافين رقمي 571، 580 لسنة 2015».
وواصلت «وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ذكر إنه يعول في إدانة الطاعن على أقوال الضابط (...)، ومما ثبت من مشاهدة المحكمة والاستماع إلى شرائط الفيديو المضبوطة وكذا شرائط الفيديو التي قدمها المتهم بمحضر الجلسة، ومن اعتراف المتهم بصدور تلك الخطب والكلمات منه، دون أن يورد مضمون الشرائط التي استمعت إليها المحكمة أو مؤداها».
وأفادت «لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم والذي أورد الحكم إقرار الطاعن بصحتها، حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيبا بالقصور، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأيها فيما يثيره الطاعن في طعنه».
وختمت محكمة التمييز «لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد».
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير