النواب يوافق على تعديل قانون الإرهاب: 5 سنوات لمن "يمجد أي عمل إرهابي"

2016-12-29 - 5:40 م

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، على مشروع قانون، بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بخصوص حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (قانون الإرهاب)، والتي تقضي بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».

قال النائب محسن البكري: «إن من يحرضون على الإرهاب مازالوا طلقاء، وأدى تحريضهم إلى استشهاد الكثير من المواطنين ورجال الأمن».

واعتبر البكري أن فرض عقوبة 5 أعوام قليلة جدا على المحرضين على الإرهاب، وقال: «من له هالة إعلامية أو قدسية كبيرة ويقوم بالتحريض على الإرهاب، سيؤدي إلى موت المئات من الناس، أطالب بتعديل المادة، بما يعطي القاضي مساحة لفرض عقوبة لا تقل عن 5 أعوام».

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على مشروع قانون، بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يقضي بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».

وتضيف المادة المعدلة أن «يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».

ويخشى نشطاء من أن تكون التعديلات الأخيرة، مثل التي سبقتها، موجهة لاستهداف المعارضين للسلطات الذين تتم محاكمتهم ومعاقبتهم وفق قوانين الإرهاب، ويتم سحب جنسياتهم في الكثير من الأحيان، في إجراءات تقول منظمات حقوقية دولية أنها لا تراعي إجراءات المحاكمة العادلة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus