إلزام "الكهرباء والماء" بتعويض مواطن 30 ألف دينار بعد تضرر منزله في جدحفص نتيجة أعمال صيانة
2018-01-02 - 7:29 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام هيئة الكهرباء والماء بدفع 30 ألف دينار تعويضا لمواطن أصيبت جدران منزله الكائن في جدحفص بتصدعات وتشققات، وإزالة المنزل وإعادة بنائه تجنبًا لأي حوادث، وذلك نتيجة أعمال تصليحات بماسورة المياه التابعة للهيئة، وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم أولاً: بإعادة المأمورية إلى الخبير لتقديم تقرير تكميلي يوضح القيمة الفعلية في السوق لهدم وإزالة المنزل وإعادة بنائه وإلزام المدعى عليها بما يقرره الخبير، وثانيًا: التعويض اللازم ببدل السكن خلال مدة الهدم وإعادة البناء إلى حين ما يسفر عنه تقرير الخبير، وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر أن المدعى عليها -هيئة الكهرباء والماء- قامت في غضون عام 2013 بأعمال تصليحات بماسورة المياه التابعة لها بالقرب من منزله الكائن في منطقة جدحفص، حيث تسبب تسرب المياه في انخفاض مستوى الأرض متغلغلاً إلى أساس المنزل، والذي أدى بدوره إلى تشققات وتهتكات في جدران المنزل وانهيار في تربة وأرضية المسكن. وقد قامت هيئة الكهرباء والماء بإرسال لجنة لمعاينة العقار، وتحديد المسؤولية وتقييم الأضرار، وانتهت هذه اللجنة إلى تقدير الأضرار بمبلغ 1600 دينار، وحيث إنه لم يرتض هذا المبلغ، فقد أقام الدعوى المستعجلة رقم 245/2015 لانتداب خبير لمعاينة تلك الأضرار، حيث انتهى الخبير إلى أنه يجب إزالة المنزل وإعادة بنائه تجنبًا لأي حوادث، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات، كما أرفق تأييدًا لدعواه نسخة من النتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة المشار إليها، ونسخة من كتاب هيئة الكهرباء والماء المؤرخ 31/7/2014 بإخطاره بما انتهت إليه لجنة تقييم الأضرار بتعويضه بمبلغ قدره 1600 دينار لترميم الأضرار التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتسرب المياه من المواسير التابعة لهيئة الكهرباء والماء.
وحكمت المحكمة قبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى أن العقار موضوع التداعي تعرض لهبوط مفاجئ في أرضيته، ما ترتب عليه تضرره بالشروخ والصدوع في مجمل أروقة العقار نتيجة تشبع البنية التحتية بالرطوبة أو المياه المتسربة من الخلل الحاصل في أنبوب المياه التابع لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، وأن كلفة أعمال هدم وإعادة البناء العقار تتراوح بين 25000 دينار و30000 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير -والذي تطمئن إليه المحكمة- أن العقار موضع الدعوى قد بات من غير الممكن اتخاذه للمأوى أو السكنى ما لم تتم إزالته بصورة جذرية وإعادة بنائه من جديد لغرض إعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ والسبب في ذلك ما لحق العقار محل التداعي من أضرار التشققات والصدوع، بل هبوط أرضية المبنى والأساسات إجمالاً، حيث إنها ناتجة عن تشبع البنية التحتية بالرطوبة أو المياه المتسربة من الخلل الحاصل في أنبوب الماء التابع لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، وأن التعويض المستحق عن الأضرار التي لحقت بالمدعي لا يقل عن 25000 دينار، ولا يزيد على 30000 دينار؛ وذلك نظير إزالة العقار بأكمله (هدمه)، ومن ثم إعادة تهيئة المكان للشروع في أعمال البناء من الأساسات والقواعد والأعمدة الخرسانية والتمديدات لخطوط الخدمات المختلفة، وانتهاء بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
لما كان ذلك، وإذ ثبت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها؛ حيث أثبت الخبير المنتدب أن الأضرار التي لحقت بعقار التداعي سببها الخلل الحاصل في أنبوب الماء التابع لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، وإذ تكاملت أركان المسؤولية في جانب جهة الإدارة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومن ثم فإنها تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به، والتي تقدرها المحكمة بمبلغ 30000 ألف دينار، تعويضًا شاملا عن جملة الأضرار التي أصابت المدعي جراء خطأ جهة الإدارة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها -هيئة الكهرباء والماء- بأن تؤدي إلى المدعي مبلغًا قدره 30000 دينار (فقط ثلاثون ألف دينار)، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير