ملك البحرين يصادق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

2018-05-22 - 9:19 م

مرآة البحرين: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 12 عام 1971، عبر إصدار قانون رقم 18 لسنة 2018.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكررًا، نصها الآتي:

مادة (7) مكررًا:

أ‌- يُنشأ في الوزارة المعنية بشؤون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى «مكتب إدارة الدعوى» ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين، ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضائه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ب- يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد الدعاوى التي يجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها.

ج- يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن كل المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية، ومدد إدارة الدعوى على ألا تجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقًا لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.

د- يُسلم المدعي عند رفع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة ما يفيد قيد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى.

هـ- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، بأي طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدفع أو الدفاع في أي حالة تكون عليها الدعوى أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يُعلن إعلانًا صحيحًا خلال مرحلة إدارة الدعوى.

و- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة، تقديم أي أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أي حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة انه لم يعلن إعلانا صحيحا خلال مرحلة إدارة الدعوى.

ز - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يعد مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريرا يتضمن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليه من أدلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقا به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى.

ح - يجوز للخصوم في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صلحا، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية، وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صلحا خلال مرحلة إدارة الدعوى يحسب نصف الرسم المقرر.

وجاء في المادة الثانية من القانون أنه: يستبدل بنص المادة (56) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النص التالي:

أ - يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما معا، ويوقع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرر إلكترونيا ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي، ويصدر قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في إنشاء وتسليم وحفظ وأمان وخصوصية المحاضر الإلكترونية وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب وصيغة وضع التوقيع على المحضر.

ب- إذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكرات خلال أجل معين، جاز لكل منهم إرسالها بالوسائل الإلكترونية، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتحديد تلك الوسائل، واشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكرات بالوسائل الإلكترونية بما يكفل تسلمها من باقي الخصوم ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحفظها وخصوصيتها وحمايتها.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus