التمييز تؤيد سجن المدير الأسبق لبنك الإسكان 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون دينار في التسعينات
2019-02-13 - 2:31 م
مرآة البحرين: أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية حدثت وقائعها في تسعينات القرن الماضي، حيث رفضت الطعن المقدم من مدير بنك الإسكان الأسبق على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار، وأيّدت الإدانة على الرغم من صدور عفو عنه وخروجه من السجن منذ سنوات بعيدة، ومن المفترض أن يتم السير في دعوى الادعاء بالحق المدني والتي تطالب الطاعن بإرجاع كافة المبالغ المستولى عليها بعد صدور ذلك الحكم.
أشارت أوراق القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ومعاونيه عدة تهم، وهي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002، بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير عام البنك، والثاني المراقب المالي، والثالث رئيس الحسابات، استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة، بأن حصل لنفسه وبنيّة التملك مبالغ بلغت 302 ألف و95 دينارًا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنيّة التملك على مبالغ بلغت جملتها 334 ألفًا و372 دينارًا المملوكة لجهة عمله، بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضًا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.
كما وجهت النيابة للمدير تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثًا مملوكًا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفًا و877 دينارًا.
ووجهت النيابة له تهمة استغلال وظيفته والتسهيل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألفًا و262 دينارًا، بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألفًا و840 دينارًا، بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على المدير، وبالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني «المراقب المالي» - «بريطاني»، وإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة، إلا أن المتهم المدان غادر البلاد قبل فترة غير وجيزة من النطق بالحكم، وذلك بعد قبول طلبه في رفع منع السفر عنه، فيما برأت المتهم الثالث «رئيس الحسابات في البنك».
وغرمت المحكمة كلاً من المدير والمراقب المالي 334 ألفًا و372 دينارًا وألزمتهما بسداد مبلغ 621 ألفًا و430 دينارًا إلى البنك.
وطعن المدير على الحكم بالاستئناف، وتم تأييد العقوبة، فقام وكيله بالطعن بالتمييز، إلا أنه وخلال تلك الفترة صدر بحقه عفو ملكي، لكنه استمر في إجراءات الطعن، وعادت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا بعد قبول الطعن الذي استند إلى عدم سماع محكمة أول درجة لشهود النفي، وطلبت محكمة الاستئناف من الطاعن دفع أمانة الخبير الذي سيضع تقريره، إلا أنه تراخى في ذلك، كما لم يحضر باقي الجلسات، فقضت المحكمة بتأييد الإدانة.
وعاد المتهم ليطعن مرة أخرى بالتمييز على الحكم لتصدر المحكمة قرارها النهائي برفض الطعن وتأييد الإدانة، وبعد ذلك الحكم من المفترض أن يتم السير في دعوى الادعاء بالحق المدني ضد المدير الأسبق، والتي تطالبه بإرجاع كافة المبالغ المستولى عليها بعد صدور ذلك الحكم.
https://www.alayam.com/alayam/Courts/779630/News.html
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام