إلزام صاحب عقار بتعويض الإسكان بـ 13 ألف دينار بعد تعديه على أرضها
2019-03-03 - 12:40 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام صاحب عقار دفع 13 ألف دينار لوزارة الإسكان نظرا إلى تعديه على أرض ملك الوزارة، ونظرا إلى صعوبة إزالة التعديات بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض فقضت المحكمة بالتعويض بمقابل.
وكانت وزارة الإسكان قد شرحت في دعواها أنها قامت بإنشاء مشروع سكني بمنطقة البحير، وقد ثبت للمختصين في المشروع أن المدعى عليه تعدى على جزء من العقار المخصص لإنشاء المشروع الإسكاني، بمساحة قدرها 109.6 أمتار مربعة بدون أي سند قانوني، وتم مخاطبة البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن إزالة التعدي على العقار المملوك للوزارة، إلا أنه تم إفادتها بأنه يصعب إزالة التعدي بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض.
وخلال جلسات نظر الدعوى دفع المدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت الدفع على سند أن النزاع الماثل يتعلق بإزالة تعدي على أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فهو يعد من المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها المحكمة.
وقالت المحكمة إن المقصود بالأراضي المملوكة للدولة بموجب القانون هي الأراضي المملوكة بموجب وثائق ملكية عقارية، والأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت بغير سند من القانون على تلك الأراضي.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الوزارة تمتلك قطعة الأرض الكائنة في البحير من المنامة وقد قام المدعى عليه بالتعدي على جزء من هذه الأرض بإقامة سور من الطابوق التابع للعقار المملوك للوزارة وذلك بحسب ما هو ثابت من تقرير قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص التابع لبلدية المنطقة الجنوبية والذي انتهى إلى أن المخالفة قائمة وتشكل اعتداء على ملك الغير، إلا أنه يصعب إزالتها بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض.
وقالت المحكمة إنه لا مناص من التعويض بمقابل وذلك بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى الوزارة قيمة المساحة المعتدى عليها فضلا عن التعويض عن عدم انتفاعها بهذا الجزء المعتدى عليه، حيث إن المساحة المعتدى عليها قدرها 109.6 أمتار مربعة وأن تقرير لجنة التثمين التابعة لوزارة الأشغال قدر سعر القدم المربعة من هذه المساحة هو (10) دنانير، وأن القيمة الإيجارية للجزء المتداخل تقدر بـ500 فلس للمتر المربع شهريًا لمساحة التداخل، ولما كان المتر المربع يعادل 10.763 أقدام مربعة، أي أن مساحة الجزء المعتدى عليه بالقدم المربع هي 1179.62 قدما مربعة، وبالتالي تكون قيمة الجزء المعتدى عليه 11797 دينارا، وهو ما يتعين إلزام المدعى عليه دفعه للمدعية.
بالإضافة إلى تعويضها عن عدم الانتفاع بهذا الجزء المتعدى عليه اعتبارًا من تاريخ تسجيل الأرض باسم المدعية وحتى رفع الدعوى، والذي تقدره المحكمة بـ822 دينارا، ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعية هو 12619 دينارا.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره 12619 دينارا بحرينيا (فقط اثنا عشر ألفًا وستمائة وتسعة عشر دينارًا)، على النحو المبين بالأسباب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية والمدعى عليه الأول المناسب من المصروفات.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام