وزير العدل يصدر قراراً متشدداً يضيٍق على إدارتيّ الأوقاف جمع الأموال للأغراض الدينية

وزير العدل
وزير العدل

2021-08-15 - 12:52 ص

مرآة البحرين: قرر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي آل خليفة، تشديد شروط جمع الأموال للأغراض الدينية التي يقوم بها مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية من خارج البحرين.
وحدد القرار المنشور، أمس الجمعة، مقاصد جمع المال، مع تقديم تقرير سنوي للوزير، بما جُمع أو قُبل من أموال أو تبرعات وبيان أوجه الصرف.
وجاء في القرار أنه يجب على مجلس الأوقاف السنية والجعفرية عند جمع المال للأغراض الدينية الالتزام بأن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة، وأن تودع المبالغ المحصلة في حساب مصرفي من أحد المصارف المعتمدة، وإخطار الوزارة ببيانات تلك الحساب.
وأشار إلى أن جمع الأموال من الخارج يكون بقصد الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة لدور العبادة وما في حكمها.
ويلزم قرار الوزير المجلسين عند جمع الأموال من خارج البحرين، تقديم بيانات المتبرع، والمبلغ المتبرع به، والغرض منه، إضافة إلى حظر القيام بالدعاية وإعلان جمع المال من خارج المملكة.
وفي تفاصيل القرار، فإن المادة الأولى منه أشارت أنه يقصد بجمع المال كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجب على مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عند جمع المال للأغراض الدينية، الالتزام بالضوابط الآتية:
1- أن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة وما في حكمها.
2- أن يكون جمع المال بقصد الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة لدور العبادة وما في حكمها.
3 - أن تودع المبالغ المتحصلة من جمع المال في حساب مصرفي من أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، وإخطار الوزارة المعنية بشئون الأوقاف ببيانات هذا الحساب.
4- أن يكون جمع المال من داخل مملكة البحرين، ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة الحصول على موافقة الوزير المعني بشؤون الأوقاف بذلك، على أن يتم بيان الشخص أو جهة التبرع والمبلغ المتبرع به والغرض منه.
5- يحظر القيام بالدعاية أو الإعلان عن جمع المال خارج مملكة البحرين.
6 - تقديم تقرير سنوي للوزير المعني بشؤون الأوقاف بما تم جمعه أو قبوله من أموال أو تبرعات، وبيان أوجه الصرف، وذلك وفقا للضوابط السابقة.
ويجوز أن يكون جمع المال المنصوص عليه في البندين (۱) و (۲) من هذه المادة، مخصصة لدار عبادة معين أو ما في حكمها.