» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»

2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2025-05-16السيد الغريفي: حين تصمت الأنظمة وتتكلّس إرادة الشعوب يكون الوطن هو الضحية
- 2025-05-15المغترب الشاب علي فتيل شهيدًا في المنفى
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع