قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع