قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-04-2316 دولة عربية وإسلامية تدين تحرك إسرائيل في “أرض الصومال” والبحرين خارج الإجماع
- 2026-04-21السفيرة الأمريكية ترمّم صورة قوات بلادها التي تلقت ضربات قاسية خلال الحرب: نحن هنا وكنا وسنبقى في البحرين
- 2026-04-18سجال حاد بين البحرين وإيران داخل البرلمان الدولي في إسطنبول
- 2026-04-17بعد نحو شهر على الحادثة .. السلطات البحرينية تقرّ بمقتل الموسوي وتحمّل المسؤولية لعنصر أمني
- 2026-04-15سوسن الشاعر لا تكفّ عن التحريض ضد الشيعة: إما الولاء المطلق للدولة أو فحرب استئصالية