قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-08-30تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146
- 2026-08-29"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تدعو السلطات للتراجع عن قرارات إسقاط الجنسية
- 2026-08-22الشيخ عادل الشعلة: الحذر من دائرة الأوقاف الجعفريّة لما تخطط له من جرائم ضدّ الطائفة
- 2026-08-15الشيخ عادل الشعلة: السلطة المتهمة برهن الوطن للصهاينة والأمريكان ترمي العلماء بتهمة الخيانة
- 2026-08-15"الوفاق" في ذكرى الاستقلال تدعو لمراجعة الاتفاقيات العسكرية وإصلاحات سياسية تقوم على الشرعية الشعبية