قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-04-03ملك البحرين يصدر عفواً شكلياً: الإفراج عن مجرمين مدانين مقابل عدد محدود من السياسيين
- 2025-03-29آية الله قاسم في يوم القدس العالمي: كل تجمّع حاشد يرفع الصرخة المدويّة ضد الاستهتار الأمريكي والصهيوني مقاومة
- 2025-03-26جمعيات سياسية: ميزانية 2025-2026 أُقرت دون ضمانات واضحة للمواطنين
- 2025-03-23السيد الغريفي : الإفراج عن المعتقلين وإنهاء البطالة ضرورة لاستقرار الوطن
- 2025-03-2125 منظمة بحرينية للحكومة : أوقفوا دعم الكيان الصهيوني
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع