الشورى يواصل تغليظ العقوبات: 10 سنوات سجن وأكثر لمن يحدث تفجيراً والإعدام أوالمؤبد إذا توفي شخص جراء التفجير
2016-01-11 - 5:47 م
مرآة البحرين: أجمع أعضاء مجلس الشورى (المعين) في جلستهم أمس (الأحد)، على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص، وذلك بموافقتهم على المرسوم رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
وتنص المادة (10) من المرسوم المذكور على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
أما المادة (17)، فتنص على أن «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».
فيما أعطت المادة (30) النيابة العامة الحق في أن «تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
- 2026-08-30تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146
- 2026-08-29"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تدعو السلطات للتراجع عن قرارات إسقاط الجنسية
- 2026-08-22الشيخ عادل الشعلة: الحذر من دائرة الأوقاف الجعفريّة لما تخطط له من جرائم ضدّ الطائفة
- 2026-08-15الشيخ عادل الشعلة: السلطة المتهمة برهن الوطن للصهاينة والأمريكان ترمي العلماء بتهمة الخيانة
- 2026-08-15"الوفاق" في ذكرى الاستقلال تدعو لمراجعة الاتفاقيات العسكرية وإصلاحات سياسية تقوم على الشرعية الشعبية