الشورى يواصل تغليظ العقوبات: 10 سنوات سجن وأكثر لمن يحدث تفجيراً والإعدام أوالمؤبد إذا توفي شخص جراء التفجير

2016-01-11 - 5:47 م
مرآة البحرين: أجمع أعضاء مجلس الشورى (المعين) في جلستهم أمس (الأحد)، على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص، وذلك بموافقتهم على المرسوم رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
وتنص المادة (10) من المرسوم المذكور على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
أما المادة (17)، فتنص على أن «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».
فيما أعطت المادة (30) النيابة العامة الحق في أن «تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع