أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية

2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2025-06-10سفينة "مادلين" تجذب تأييد مئات البحرينيين
- 2025-06-09دراسة للباحث عباس المرشد: “هندسة سياسية ممنهجة لتصفية الهوية الشيعية في البحرين”
- 2025-05-22قوى المعارضة في البحرين: المعتصمون في ساحة الفداء قدّموا ملحمة بطولية وثبّتوا عقيدة الشعب
- 2025-05-21منظمة "ADHRB" : اعتقالات أبريل تكشف تصعيدًا غير مسبوق في قمع المعارضين بالتزامن مع سباق الفورمولا 1
- 2025-05-16السيد الغريفي: حين تصمت الأنظمة وتتكلّس إرادة الشعوب يكون الوطن هو الضحية
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع