أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2026-02-20ملك البحرين أحدث المنضمين لقائمة سخرية ترامب
- 2026-02-20حرية مشروطة للقيادي إبراهيم شريف وعقوبات بديلة تقيّد نشاطه الإعلامي
- 2026-02-16آية الله قاسم في الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة: مستمرون في مسار الإصلاح والتراجع خيار الانكسار
- 2026-02-14الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يطالب بحوار وطني عاجل: لا حلول للأزمة المعيشية دون شراكة حقيقية مع ممثلي العمال
- 2026-02-12نواب بريطانيون يطالبون بعقوبات “ماغنيتسكي” على مسؤولين بحرينيين في الذكرى الـ15 لانتفاضة 14 فبراير